Mas’ala 21765الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 176vol. 3, p. 176 الْقَاضِي إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ اشْتَرَى مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare