Mas’ala 22629الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 236vol. 3, p. 236 وَإِنْ وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِي قَلْبًا فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهُ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَّ الْبَاقِيَ، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare