Mas’ala 23283الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 276vol. 3, p. 276 وَالطَّالِبُ يَدَّعِي عَلَيْهِ مِائَةَ دِينَارٍ لَا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare