Mas’ala 23293الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 276vol. 3, p. 276 لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَلَمْ تُتَنَجَّزْ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare