Mas’ala 23306الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 277vol. 3, p. 277 إذَا قَالَ الْمَطْلُوبُ لِلطَّالِبِ إنْ لَمْ أُوَافِك بِنَفْسِي غَدًا فَعَلَيَّ الْمَالُ الَّذِي تَدَّعِي فَلَمْ يُوَافِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare