Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2448الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 123vol. 1, p. 123

وَلَوْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ لِضِيقِ الْوَقْتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ لَا يَعُودُ عَلَى الْأَصَحِّ حَتَّى لَوْ خَرَجَ فِي خِلَالِ الْوَقْتِيَّةِ لَا تَفْسُدُ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ مُؤَدٍّ عَلَى الْأَصَحِّ لَا قَاضٍ، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet