Mas’ala 28594الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 569vol. 3, p. 569 وَأَمَّا إذَا وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْحَالِّ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَلْزَمُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare