Mas’ala 32092الفتاوى الهنديةHanafivol. 4, p. 172vol. 4, p. 172 بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ حَقٌّ فِي عَبْدِي كَانَ إقْرَارًا بِبَعْضِ الْعَبْدِ لَهُ حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ عَنَيْت بِهِ الدَّيْنَ لَا يُصَدَّقَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare