(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ) الْمُضَارِبُ إذَا اشْتَرَى مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ اشْتَرَى مِنْ الْمُضَارِبِ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً فَإِنَّهُ يَبِيعُ مُرَابَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَحِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
No commentary tied to this book yet