Mas’ala 36756الفتاوى الهنديةHanafivol. 4, p. 394vol. 4, p. 394 وَالثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْعَقْدِ مَمْلُوكًا بِذَلِكَ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ عَوَّضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِبَعْضِ الْمَوْهُوبِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَكُونُ عِوَضًا، Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare