Mas’ala 40494الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 28vol. 5, p. 28 وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعِتْقَ مَتَى ثَبَتَ قَصْدًا لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ وَمَتَى ثَبَتَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ يَنْتَقِلُ كَذَا فِي الْكَافِي. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare