Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41289الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 54vol. 5, p. 54

وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَأُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ النِّكَاحُ وَتَطْلُقُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُكْرِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet