Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44269الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 208vol. 5, p. 208

فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ بَلَغَ وَتَسَنْبَلَ فَالْجَوَابُ فِيهِ قَدْ مَرَّ وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَقْلًا إنْ قَسَّمَا بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَسَّمَا بِشَرْطِ الْقَلْعِ جَازَ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet