Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47457الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 344vol. 5, p. 344

بِخِلَافِ الْهِرَّةِ، وَإِذَا تَنَجَّسَ الْخُبْزُ أَوْ الطَّعَامُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الصَّغِيرَ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولَ اللَّحْمِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَيْتَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet