Mas’ala 47933الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 370vol. 5, p. 370 وَفِي الدَّابَّةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اسْتَعْمَلَهَا أَحَدُهُمَا فِي الرُّكُوبِ أَوْ حَمْلِ الْمَتَاعِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَذَا فِي الصُّغْرَى. Read the whole chapterCopy with source On the map: The permitted and the forbiddenCompare