Mas’ala 4806الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 226vol. 1, p. 226 وَلَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الشَّوْطِ الْأَوَّلِ لَا يَرْمُلُ إلَّا فِي الشَّوْطَيْنِ بَعْدَهُ وَبِنِسْيَانِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لَا يَرْمُلُ فِي الْبَاقِي، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare