سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً فَقَبِلَهَا وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِكِتَابَةِ الْوَثِيقَةِ وَكَتَبَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ تِلْكَ الْوَثِيقَةُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ تَمَزَّقَتْ أَوْ مَزَّقَهَا إنْسَانٌ هَلْ يَحِلُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ أُخْرَى بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَجُوزُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
No commentary tied to this book yet