Mas’ala 483الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 26vol. 1, p. 26 لَوْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْمَكْتُوبَةَ بِلَا خِلَافٍ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare