Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50186الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 2vol. 6, p. 2

وَشِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا مَا جَرَى مَجْرَى السِّلَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا ضَرَبَهُ

Its commentaries

No commentary tied to this book yet