Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51460الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 44vol. 6, p. 44

وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَضْمَنُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ بِكُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الْكَافِي. وَذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْأَظْهَرَ مَا قَالَاهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet