Mas’ala 56110الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 274vol. 6, p. 274 يَكْتُبْ شَيْئًا آخَرَ إنْ كَانَ يُعْرَفُ بِتِلْكَ الْكُنْيَةِ لَا مَحَالَةَ فَذَلِكَ يَكْفِي وَذَلِكَ نَحْوُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمْثَالِهِ Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare