Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 56195الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 283vol. 6, p. 283

وَطَلَبَ الْحُكْمِ مِنْ الْقَاضِي دَلِيلُ النَّقْضِ فَيُنْتَقَضُ بِهِ الْبَيْعُ كَمَا يُنْتَقَضُ بِصَرِيحِ النَّقْضِ وَلَا تُعْمَلُ إجَازَةُ الْمُسْتَحِقِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تُعْمَلُ الْإِجَازَةُ؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet