Mas’ala 57062الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 392vol. 6, p. 392 ثُمَّ إنَّ الْمَدْيُونَ يَهَبُ ذَلِكَ الْمَقْبُوضَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَيَصِحُّ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ مَعَهُ فِي الْمَقْبُوضِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare