Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 58036الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 458vol. 6, p. 458

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا خُنْثَى وَابْنَةَ أَخٍ خُنْثَى وَعَصَبَةً. فَفِي قَوْلِنَا: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْعَصَبَةِ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَيَيْنِ أُنْثَيَانِ فَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِابْنَةِ الْأَخِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet