Mas’ala 586الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 30vol. 1, p. 30 وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْمُحْدِثِ مَا يَكْفِي لِغَسْلِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ غَيْرِ غَسْلِهِ. هَكَذَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare