Mas’ala 652الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 33vol. 1, p. 33 (وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْحَدَثُ بَعْدَ اللُّبْسِ طَارِئًا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ كَمُلَتْ قَبْلَ اللُّبْسِ أَوْ بَعْدَهُ. هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare