Mas’ala 6908الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 339vol. 1, p. 339 وَإِنْ سُبِيَتْ مَعَهُ ثِنْتَانِ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهُمَا وَفَسَدَ نِكَاحُ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare