Mas’ala 7341الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 365vol. 1, p. 365 وَلَوْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى عَشْرٍ يَقَعُ ثِنْتَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي التَّبْيِينِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare