Mas’ala 8475الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 456vol. 1, p. 456 لِتَحَقُّقِ الْعَدَمِ وَلَا تَرِثُ غَيْرُ الْمَدْخُولَةِ وَإِنْ فَرَّ لِعَدَمِ الْعِدَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare