Mas’ala 8884الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 489vol. 1, p. 489 وَلَا تَقَعُ الْبَرَاءَةُ عَنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فِي الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ وَالطَّلَاقِ بِمَالٍ إلَّا بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِمْ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare