Mas’ala 9071الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 506vol. 1, p. 506 إنْ شَبَّهَهَا بِامْرَأَةِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ يَكُونُ ظِهَارًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الْأَبُ أَوْ الِابْنُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare