Mas’ala 967الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 47vol. 1, p. 47 دُخَانُ النَّجَاسَةِ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ الصَّحِيحُ إنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ. هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare