Mas’ala 10132الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 239vol. 2, p. 239 وإن لم يقلعه، فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، وبين أن يقلعه، ويضمن نقصه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا ضرر ولا ضرار» من المسند، ورواه ابن ماجه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare