Mas’ala 10299الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 251vol. 2, p. 251 ولا يصح على غير ذلك، كالبيع وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن هذا إعانة على المعصية، ولأن هذه الكتب منسوخة قد بدل بعضها، وقد غضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه منها، Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare