Mas’ala 10517الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 264vol. 2, p. 264 إحداهما: هي كالأولى للخبر، وجاء في لفظ: «قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه؛ ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك، وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافياً لحكم الإملاك. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare