Mas’ala 11151الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 304vol. 2, p. 304 إلا على الزوج والزوجة، لأنهما ليسا من أولي الأرحام، فلم يدخلوا في قَوْله تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare