Mas’ala 11244الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 309vol. 2, p. 309 فإن كانا خنثيين، نزلتهم على عدد أحوالهم، فتجعل لهما أربعة أحوال في أحد الوجهين، وفي الآخرين تنزلهم حالين، مرة ذكوراً، ومرة إناثاً، والأول أصح، لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال، وعلى الطريق الثاني: يفضي إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare