Mas’ala 11299الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 312vol. 2, p. 312 وإن كانتا رقيقتين، فهي من سهم، فتجزئ بالستة، لأن سائر المسائل داخلة فيها، وتضربها في أربعة تكن أربعة وعشرين، للبنت النصف في حالين، وذلك ستة، وهو الربع، وللأم الثلث في حال، والسدس في حال، وذلك ثلاثة، وهو الثمن، والباقي للعم. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare