Mas’ala 11421الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 320vol. 2, p. 320 فإن مات الأب بعدها، فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب، ونصف الباقي بالولاء، يبقى الربع لموالي الميتة، وهم أختها وموالي أمها، لأخيها نصفه، وهو الثمن، صار لها سبعة أثمان المال، ولموالي أم الميتة الثمن، Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare