Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقال أبو بكر: لا يسري في الحال، لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه، وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة، وفيما إذا كان نصفه قناً فأعتقه صاحب القن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet