Mas’ala 12414الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 39vol. 3, p. 39 أحدهما: شرط ما يقتضيه العقد، كتسليم المرأة إليه، وتمكنه من استمتاعها، فهذا لا يؤثر في العقد. ووجوده كعدمه. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare