Mas’ala 12428الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 40vol. 3, p. 40 ولو شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح؛ لأنه شرط يمنع بقاء النكاح، فأشبهت التأقيت. ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط؛ لأن النكاح وقع مطلقاً، وشرط على نفسه شرطاً لا يؤثر فيه، فأشبه ما لو شرط ألا يطأها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare