Mas’ala 12551الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 48vol. 3, p. 48 وإن فارقها بعد الدخول فعليه المهر بما أصاب منها، ويرجع بما غرمه من المهر، وفداء الأولاد في الموضعين على من غره، نص عليه أحمد. وذكره الخرقي؛ لأن الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به. وعن أحمد: لا يرجع بالمهر، وهو اختيار أبي بكر؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare