Mas’ala 12712الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 58vol. 3, p. 58 ولا يصح أن يكون مجهولاً، كعبد وثوب، هذا اختيار أبي بكر. وقال القاضي: يصح في مجهول جهالة لا تزيد على مهر المثل، كعبد أو فرس أو بعير، أو ثوب هروي، أو قفيز حنطة، أو قنطار زيت؛ لأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل، فهذا أولى. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare