Mas’ala 12739الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 60vol. 3, p. 60 وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله» رواه البخاري ومسلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare