Mas’ala 12787الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 63vol. 3, p. 63 وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع فقد توقف أحمد عن الجواب. وذهب أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا: إلى أنه ليس لها ذلك؛ لأنها سلمت تسليماً استقر به العوض برضى المسلم، فلم يكن لها المنع، كما لو سلمت المبيع. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare