Mas’ala 12875الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 69vol. 3, p. 69 وعنه: ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي؛ ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب المواجهة، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare