Mas’ala 12950الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 74vol. 3, p. 74 رواه أحمد. ولأن المهر أحد موجبي الوطء، فجاز أن ينقص في العبد عن الحر كالحد. وقد روى حنبل عن أحمد أنه لا صداق عليه، ويحتمل هذا أن يحمل على ما إذا فرق بينهما قبل الدخول، ويحتمل أن لا يجب شيء في الحالين؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare