Mas’ala 12966الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 75vol. 3, p. 75 فلا تدفع بغير يمين. والرواية الثانية: القول قول الزوج بكل حال؛ لأنه منكر، فيدخل في عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» فإن مات الزوجان، فورثتهما بمنزلتهما، إلا أن من يحلف منهما على الإثبات، يحلف على البت، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare