Mas’ala 1302الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 227vol. 1, p. 227 ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة، كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن، لأنهما مثلها في البيع وغيره. وأم الولد والمعتق بعضها كذلك، لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare